للقياس في الحدود، لأنها مبنية على الدرء بالشبهات (١).
الدليل الثاني: عن علي ﵁ أنه سُئل عن قول الرجل للرجل: يا فاجر يا خبيث يا فاسق، قال: "هن فواحش، فيهن تعزيز، وليس فيهن حد" (٢).
• وجه الدلالة: أن عليًا ﵁ قضى بأن رمي الشخص بالفجور أو الفسق ليس من القذف الموجب للحد، مع أنها ألفاظ محتملة لمعنى الزنا، فمن باب أولى ما دونها من الألفاظ التي لا تدل على معنى الزنا ألا تكون قذفًا موجبًا للحد.
الدليل الثالث: لأن الرامي هنا قد رماه بما لا يوجب الحد، فأشبه ما لو قذفه باللمس والنظر (٣).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.