Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 573

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
  4. [١٨٤/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلما.

بأن المقصود من الحد دفع المعرَّة التي لحقت المقذوف بالقذف، وبيان كذب القاذف، ومن كان غير مطيق للوطء لا يحتاج إلى ذلك، للعلم بكذب القاذف بكونه لا يطيق الوطء (١).

وأما من أوجب الحد مطلقًا على من قذف الصغير أو المجنون فاستدل بـ: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٢).

• وجه الدلالة: عموم الآية تدل على وجوب الحد على من قذف المحصنة، والإحصان في اللغة هو بمعنى المنع، فكل من منعت نفسها من الحرام فتشملها هذه الآية (٣).

النتيجة: ثمة مسألتان: الأولى: يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف بالغًا: فهذه المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، لثبوت الخلاف عن المالكية، والظاهرية، والحنابلة في رواية. وفي نقل الإجماع في المسألة تساهل خصوصًا من ابن رشد ﵀.

الثانية: يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلًا: فهذه المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الظاهرية، ومن نقل الإجماع لم يعتبر قولهم في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٨٤/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلمًا.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، وكان المقذوف كافرًا، سواء كان ذميًا، أو حربيًا، أو غير ذلك، فإن هذا القذف غير موجب للحد.

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "إجماعهم أنه ليس على من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 573 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.