Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
- الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
- [١٨١/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفا عن الزنا.
- [١٨٢/ ٣] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوج ابنتها أو أمها سقطت عفته، ولا يحد قاذفه.
- [١٨٣/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلا, بالغا.
- [١٨٤/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلما.
- [١٨٥/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا.
- [١٨٦/ ٣] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة.
- [١٨٧/ ٣] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد.
- [١٨٨/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغا عاقلا.
- [١٨٩/ ٣] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن.
- [١٩٠/ ٣٧] يحد القريب بقذف قريبه.
- [١٩١/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قذف به.
- [١٩٢/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه.
- [١٩٣/ ٣] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفا.
- [١٩٤/ ٣] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين.