Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 576

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
  4. [١٨٥/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا.

الدليل الخامس: أن الحد إنما وجب بالقذف دفعا لعار الزنا عن المقذوف، وما في الكافر من عار الكفر أعظم (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٨٥/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، وكان المقذوف لا يمكن أن يحصل منه زنا، لفقد آلة الزنا، كأن يكون الرجل مقطوع الذكر، أو تكون المرأة رتقاء، أو نحو ذلك فحينئذٍ، لا يقام حد القذف على من قذف فاقد آلة الزنا.

• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف، لم يجب الحد" (٢) ونقله عنه ابن قاسم (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود من حد القذف دفع العار، وبيان كذب القاذف، وهذا ظاهر فيمن ليس معه آلة الزنا، لاستحالة الزنا في حقه (٦).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف من ليس معه آلة الزنا فإنه يُحد.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 576 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.