Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 577

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
  4. [١٨٦/ ٣] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة.

وهو قول الحنابلة (١)، والظاهرية (٢).

• دليل المخالف: استدل من أوجب الحد على من قذف من ليس معه آلة الزنا بعموم قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٣).

• وجه الدلالة: عموم الآية تدل على وجوب الحد على من قذف المحصنة، والإحصان في اللغة هو بمعنى المنع، فكل من منعت نفسها من الحرام فتشملها هذه الآية (٤).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنابلة، والظاهرية.

ونقل ابن رشد للاتفاق في المسألة لعلَّه وهْم، واللَّه تعالى أعلم.

[١٨٦/ ٣] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، فإن من شرط إقامة حد القذف على القاذف أن يكون المقذوف حرًا، فأما إن قذف مملوكًا فإنه لا حد عليه في الدنيا، سواء قذف مملوكه، أو مملوك غيره، وسواء كان المملوك مُسلمًا أو كافرًا، ذكرًا أو أنثى.

ويتبيَّن أن المراد نفي الحد عنه في الدنيا، أما إقامة الحد عليه يوم القيامة فغير مراد.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه" (٥). وقال المهلب بن أبي صفرة (٤٣٥ هـ): "أجمعوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 577 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.