على أن الحُر إذا قذف عبدًا لم يجب عليه الحد"، نقله عنه ابن حجر (١).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "إجماعهم أنه ليس على من قذف ذمية أو مملوكة حد" (٢). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "واتفقوا على أن من قذف عبدًا فإنه لا حد عليه سواء كان المقذوف للقاذف أو لغيره" (٣).
وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف، لم يجب الحد" (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرًا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود، أنه أوجب الحد على قاذف العبد" (٦).
وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "والمحصن من وجدت فيه خمس شرائط: أن يكون حرًا، مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، عفيفًا، وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد" (٧). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "ولم يختلفوا أن من قذف مملوكة أو كافرة أنه لا يُحد للقذف" (٨).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا