Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 570

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
  4. [١٨٣/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلا, بالغا.

ثم تزوج ابنتها أو أمها فوطئها سقطت عفته بالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٢)، والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن هذا نكاح مجمع على فساده، ولا مجال للاجتهاد فيه، فهو كمن وقع في الزنا صراحة، وتحيَّل على ذلك بعقد الزوجية (٥).

الدليل الثاني: أن القاذف لم يكذب في قوله، فالمقذوف زانٍ في الحقيقة، ومن أسقط عنه الحد فإنما هو بموجب الشبهة التي تُدرأ بها الحدود (٦).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٨٣/ ٣] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلًا, بالغًا.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، فإن من شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف بالغًا حين القذف، وأن يكون عاقلًا، فلا حد على من قذف الصبي أو الصبية اللذين لم يبلغا, ولا حد على من قذف المجنون.

• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "وأما المقذوف فاتفقوا على أن من شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف وهي: البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، فإن انخرم من هذه الأوصاف

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 570 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.