Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 569

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
  4. [١٨٢/ ٣] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوج ابنتها أو أمها سقطت عفته، ولا يحد قاذفه.

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذم القذف في حق المحصنات أي العفيفات (١)، وهو يدل على أن قذف غير العفيفة لا يدخل في الوعيد، ولا يجب به الحد (٢).

الدليل الثالث: أن غير العفيف لا يلحقه العار بنسبته إلى الزنا؛ لأنه قد لحقه قبل ذلك، والقاذف لم يكذب فيما قاله، بل هو صدق وحق، وحد القذف إنما يقام لدفع العار وبيان كذب القاذف (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٨٢/ ٣] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوَّج ابنتها أو أمَّها سقطت عفَّته، ولا يُحد قاذفه.

• المراد بالمسألة: أجمع أهل العلم على أن للرَّجل نساء محرَّمٌ عليه نكاحهن على التأبيد، كأمِّه، وأخته، وأم زوجته، وابنته التي في حجره إن دخل بأمها.

فمن تزوَّج امرأة من هؤلاء ووطئها في نكاحه، عالمًا بالتحريم، فإنه يزول عنه وصف العفة، فمن قذفه بالزنا في هذا الأمر فإنه لا يكون قاذفًا.

ويتبيَّن مما سبق أنه لو كان الرجل غير عالم بالتحريم، أو كان القاذف قد قذفه بزنا آخر غير زناه بزوجته التي تحرم عليه على التأبيد، فكل ذلك غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٧٨ هـ): "فأما إذا تزوج امرأة فوطئها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 569 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.