Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 584

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
  4. [١٨٨/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغا عاقلا.

[١٨٨/ ٣] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، فلا يقام حد القذف إلا بتوفر وصفين: الوصف الأول: أن يكون عاقلًا يعي ما يقوله حين قذفه، فأما إن كان مجنونًا، أو في غير وعيه بحيث لا يدري ما يقوله كالنائم، والمغمى عليه، فإنه غير مؤاخذ بالقذف، ولا يقام عليه الحد بموجب قذفه.

ويتبيَّن من ذلك أن فاقد العقل كالمجنون إن كان يفيق أحيانًا ويفقد العقل أحيانًا، وكان قذفه حال وعيه، فذلك غير مراد (١).

وكذا السكران، كشارب الخمر ونحوه فقذفه غير مراد في المسألة (٢).

الوصف الثاني: أن يكون بالغًا، فأما إن كان صبيًا لم يَبلغ فإنه لا يُقام عليه الحد.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن" (٣). قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "إجماعهم على أن من هذى فلا حد عليه ولو كفر، أو قذف" (٤).

وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين، وهما البلوغ والعقل، وسواء أكان ذكرًا أو أنثى، حرًا أو عبدًا، مسلمًا أو غير مسلم" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 584 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.