Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 581

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
  4. [١٨٧/ ٣] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد.

دمه، وماله، وعرضه) (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ بيَّن حرمة العرض لكل مسلم، ولم يُفرِّق بين العبد وغيره (٢).

الدليل الرابع: أنه مروي عن ابن عمر ﵁، حيث سُئل عن رجل قذف أم ولد لرجل؟ فقال ابن عمر: "يضرب الحد صاغرًا" (٣).

الدليل الخامس: أن العبد يُقام عليه حد الزنا إذا ارتكبه، فكذا يُحد له القاذف بالزنا، كالحر (٤).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت خلاف الظاهرية.

ومن نقل الإجماع في المسألة لعله لم يعتبر الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[١٨٧/ ٣] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف المكاتب: المكاتبة هي معاقدة بين العبد وسيِّده، وذلك بأن يُكاتب الرقيق سيَّده على أن يبذل له مالًا منجَّما على فترات، فإذا أدى إليه جميع المال عتق العبد (٥).

ثانيًا: تعريف أم الولد: المراد بأم الولد، هي الأمة التي يكون لها ولد من سيِّدها في ملكه (٦).

ثالثًا: صورة المسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، وكان المقذوف مكاتبًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 581 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.