Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 587

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف
  4. [١٨٩/ ٣] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن.

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (١).

• وجه الدلالة: عموم الآية يدل على أن من رمى امرأة محصنة دون بيِّنة فعليه حد القذف، وقد جعل اللَّه تعالى الالتعان للزوج مقام الشهود، فوجب إذا نكل أن يكون بمنزلة من قذف، ولم يكن له شهود (٢).

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء فقال النبي ﷺ: (البينة أو حد في ظهرك)، فقال: يا رسول اللَّه، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي ﷺ يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك) (٣).

• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي ﷺ أوجب على هلال بن أمية الحد عند عدم البيِّنة، مع أنه قاذف لامرأته.

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف زوجته فإنه ليس عليه حد للقذف أصلًا، فإذا قذفها وليس عنده بيِّنة، وامتنع عن اللعان فإنه يُحبس حتى يلاعن أو يُكذِّب نفسه. وهو قول الحنفية (٤).

• دليل المخالف: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)﴾ (٥).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب على من قذف زوجته ولم يكن له بيّنة الشهود أن يلاعن بالشهادة على نفسه أربع مرات إنه لمن الصادقين، وهو يدل على أن الواجب في الزوج مع زوجته اللعان، ولا حد للقذف بينهما، ومن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 587 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.