قبولها حتى يرد الدليل على المنع، وليس ثمة دليل يمنع من ذلك.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٩٦/ ٣] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بقذف شخص بما يوجب الحد، فإنه إقراره معتبر، ويكفي أن يُقر مرة واحدة، ولا يشترط إقراره مرتين أو أربعًا.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "وأما العدد في الإقرار بالقذف فليس بشرط بالإجماع" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القذف فيه حق متعلق بالمخلوق المقذوف، فهو كمن أقر على نفسه بحق مالي لآخر (٦).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٩٧/ ٣] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف.
• المراد بالمسألة: إذا شهد ثلاثة فأقل على شخص بالزنا، فيُقام عليهم حد القذف، حتى يأتوا بشاهد رابع، ولا يسقط عنهم الحد حتى لو لم يقصدوا القذف وإنما أرادوا الإدلاء بالشهادة.