Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 622

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
  4. [٢٠٨/ ٣] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق.

بإتيان كبيرة، أو بإصرار على صغيرة، أما مطلق الذنب فلا يُعتر فسقًا؛ لأنه ليس أحد يسلم من ذلك (١).

ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد القذف، وكان المقذوف فاسقًا، فإنه يقام حد القذف على القاذف، ولا فرق بين أن يكون المقذوف فاسقًا، أو عدلًا فاضلًا.

وينبَّه هنا إلى أنه يستثنى من المسألة إن كان فسق المقذوف سببه أنه زنى وأقيم عليه الحد في ذلك، ثم قذف القاذف في ذلك الأمر، فهذا غير مراد، كما سبق بيانه (٢).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "لا خلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحد، كقاذف الفاضل، ولا فرق" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود من حد القذف دفع العار بما قُذف به، وتكذيب القاذف، والمقذوف إن كان عفيفًا عن الزنا، فإنه يلحقه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 622 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.