العار بالقذف، ولو كان فاسقًا، فيحتاج إلى دفع العار عنه وتكذيب القاذف (١).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٠٩/ ٣] قاذف النبي ﷺ يجب قتله.
• المراد بالمسألة: لو أن مسلمًا سب النبي ﷺ بقذفه، فإن على الإمام أن يقتله، سواء تاب من القذف، أو لم يتب، وكذا الذمي، والمعاهد، إذا قذف النبي ﷺ ولم يسلم.
ويتبين مما سبق أمور ثلاثة: الأول: لو كان القاذف للنبي ﷺ حربيًا، فذلك غير مراد. الثاني: لو كان القذف من ذمي أو معاهد لكنه أسلم بعد سبه النبي ﷺ، فذلك غير مراد في مسألة الباب. الثالث: المسألة هي في قتله، أما في الحكم بكفره من عدمه فمسألة أخرى يأتي بيانها (٢).
• من نقل الإجماع: قال ابن القاسم (١٩١ هـ) (٣): "من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة: القتل"، نقله عنه القاضي عياض (٤). وقال محمد بن سحنون (٢٥٦ هـ) (٥): "أجمع العلماء على أن شاتم