النبي ﷺ والمتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب اللَّه له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر"، نقله عنه القاضي عياض (١) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٢).
وحكى الإجماع على ذلك أبو بكر الفارسي (٣٠٥ هـ) (٣) حيث نقله عنه ابن تيمية (٧٢٨ هـ) فقال: "وقد حكى أبو بكر الفارسي -من أصحاب الشافعي- إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي ﷺ القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة ﵃، والتابعين، أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي ﷺ يجب قتله إذا كان مسلمًا" (٤) نقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر (٥)، والمطيعي (٦) والشوكاني (٧). وقال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن من سب النبي ﷺ له القتل"، نقله عنه القرطبي (٨)، وابن حجر (٩)، وأبو الطيب (١٠)، والشوكاني (١١). وقال الخطابي (٣٨٨ هـ): "لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" (١٢) ونقله عنه القاضي