• وجه الدلالة: قال ابن تيمية: "فرتَّب علي ﵁ إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء، فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمها؛ لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء يدل على العلِّية" (١).
الدليل الرابع: أنه المروي عن جماعة من الصحابة ﵃، فمن ذلك:
أ - عن أبي برزة ﵁ (٢) قال: "أتيت على أبي بكر ﵁ وقد أغلظ الرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ" (٣).
• وجه الدلالة: أن أبا بكر ﵁ أخبر أنه لا يجوز قتل الرجل الذي رد عليه، وأخبر أن هذا لا يكون إلا في حق النبي ﷺ.
ب- عن ابن عمر ﵁ أنه أَصْلت (٤) على راهب سب النبي ﷺ بالسيف، وقال: "إنا لم نصالحكم على شتم نبينا ﷺ" (٥).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 629 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6438)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.