Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 646

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٦ - ٤٢٣] أقل الطهر خمسة عشر يوما

فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: الآية تقتضي حمل الحيض على كل أذى من جنسه، إلا ما خصه الدليل، ولا دليل في مسألتنا (١).

٢ - أن العادة والعرف تدل على أن أكثر ما يقع هو خمسة عشر يومًا، فوجب الرجوع إليها (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي، وداود (٣)، والحنابلة على قول (٤)، وابن حزم (٥) في المسألة، فقالوا: أكثره سبعة عشر يومًا.

وخالف الحنابلة في قول آخر (٦)، بزيادة أكثر الحيض ليلة، فيكون سبعة عشر يومًا وليلة.

وقال ابن حزم عن هذه الدعوى للإجماع: "وهذا باطل" (٧).

• واحتجوا: بوقوع ذلك، وأن المسألة عائدة للعرف (٨).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق (٩)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٦ - ٤٢٣] أقل الطهر خمسة عشر يومًا:

إذا طهرت المرأة، فإن أقل مدة طهرها خمسة عشر يومًا، هذه مسألتنا.

• من نقل الإجماع: المحاملي (٤١٥ هـ) حيث يقول: "أقل الطهر خمسة عشر يومًا بالإجماع". نقله عنه النووي (١٠).

القاضي أبو الطيب (٤٥٠ هـ) حيث يقول: "أجمع الناس أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا". نقله عنه النووي (١١)، والعيني (١٢).

الشيرازي (٤٧٦ هـ) حيث يقول: "وأقل طهر فاصل بين الدمين خمسة عشر يومًا لا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 646 (SanadKitab #32535, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.