Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس

Bab dan daftar isi:

الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس

Baca bab ini

  1. [١ - ٤١٨] دماء الرحم إما حيض أو نفاس أو عرق
  2. [٢ - ٤١٩] الدفعة من الدم الأسود أيام الحيض حيض
  3. [٣ - ٤٢٠] رؤية الدم ساعة ثم انقطاعه ليس حيضا
  4. [٤ - ٤٢١] الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما
  5. [٥ - ٤٢٢] أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما
  6. [٦ - ٤٢٣] أقل الطهر خمسة عشر يوما
  7. [٧ - ٤٢٤] لا حد لأكثر الطهر
  8. [٨ - ٤٢٥] الحائض لا تصلي
  9. [٩ - ٤٢٦] الحائض لا تقضي الصلاة
  10. [١٠ - ٤٢٧] الحائض لا تصوم أثناء الحيض
  11. [١١ - ٤٢٨] الحائض تقضي الصوم
  12. [١٢ - ٤٢٩] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع
  13. [١٣ - ٤٣٠] تحريم الوطء حال الحيض
  14. [١٤ - ٤٣١] تحريم الوطء حال النفاس
  15. [١٥ - ٤٣٢] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة
  16. [١٦ - ٤٣٣] جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت
  17. [١٧ - ٤٣٤] تحريم الوطء للحائض قبل الغسل
  18. [١٨ - ٤٣٥] تحريم الوطء للحائض إذا طهرت حتى تغسل فرجها أو تتوضأ
  19. [١٩ - ٤٣٦] جواز الوطء بعد انقطاع الدم وقبل انتهاء العادة
  20. [٢٠ - ٤٣٧] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت
  21. [٢١ - ٤٣٨] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء
  22. [٢٢ - ٤٣٩] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف
  23. [٢٣ - ٤٤٠] تحريم لبث الحائض في المسجد
  24. [٢٤ - ٤٤١] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد
  25. [٢٥ - ٤٤٢] مؤاكلة الحائض جائزة
  26. [٢٦ - ٤٤٣] جواز الطبخ والعجن للحائض
  27. [٢٧ - ٤٤٤] جواز الذكر للحائض والنفساء
  28. [٢٨ - ٤٤٥] الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء
  29. [٢٩ - ٤٤٦] القصة البيضاء طهر صحيح
  30. [٣٠ - ٤٤٧] كل نقاء ليس طهرا مستقلا للملفقة في العدة والطلاق
  31. [٣١ - ٤٤٨] انقطاع الدم ساعة كاتصاله
  32. [٣٢ - ٤٤٩] المسح بفرصة المسك غير واجب
  33. [٣٣ - ٤٥٠] الدم الأسود حيض
  34. [٣٤ - ٤٥١] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس
  35. [٣٥ - ٤٥٢] دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس
  36. [٣٦ - ٤٥٣] النفساء تدع الصلاة أربعين يوما
  37. [٣٧ - ٤٥٤] النفاس لا يكون أكثر من خمسة وسبعين يوما
  38. [٣٨ - ٤٥٥] دفعة دم النفاس إذا انقطعت ولم تعد فهو طهر
  39. [٣٩ - ٤٥٦] المحيض في قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢] هو دم الحيض
  40. [٤٠ - ٤٥٧] دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض
  41. [٤١ - ٤٥٨] دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة
  42. [٤٢ - ٤٥٩] المستحاضة يجوز لها الطواف
  43. [٤٣ - ٤٦٠] لا كفارة في وطء المستحاضة