Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 679

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٢٣ - ٤٤٠] تحريم لبث الحائض في المسجد

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال لها: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر عائشة ﵂، بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، و (ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم، فتشمل كل أفعال الحج إلا الطواف، فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٣ - ٤٤٠] تحريم لبث الحائض في المسجد:

إذا حاضت المرأة، فلا يجوز لها اللبث في المسجد بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد" (٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٩).

• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، قالت: جاء النبي ﷺ وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (١٠).

• وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 679 (SanadKitab #32535, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.