Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 680

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٢٤ - ٤٤١] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد

• الخلاف في المسألة: خالف داود (١)، وابن حزم في المسألة (٢)، وقال: يجوز للحائض والنفساء أن يلبثا في المسجد.

واحتج بعدم الدليل المانع، وأن الأصل الجواز، ولأن المؤمن لا ينجس (٣).

وخالف الحنابلة في قول (٤)، فقالوا: يجوز إذا توضأت وأمنت التلويث.

واحتجوا بأن الوضوء يخفف الحدث (٥).

وخالف محمد بن مسلمة (٦)، فقال: يجوز لها اللبث إذا استثفرت، وأمنت تنجيس المسجد، بناء على أن المسلم لا ينجس (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٤ - ٤٤١] جواز تناول الحائض للشيء من المسجد:

إذا أرادت الحائض أن تتناول الشيء من المسجد، فيجوز لها ذلك بلا خلاف.

ومسألتنا مقتصرة على إن أمنت الحائض من تلويث المسجد.

• من نقل نفي الخلاف: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول بعد ذكر حديث عائشة الآتي، في باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد: "وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ابن مسعود، وابن عباس ﵄، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن (٩)، وزيد بن أسلم (١٠)، والشافعية على الصحيح (١١)، والحنابلة على المذهب (١٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 680 (SanadKitab #32535, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.