Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 681

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٢٥ - ٤٤٢] مؤاكلة الحائض جائزة

وكل من خالف في مسألة المنع من اللبث في المسجد، فهو موافق في مسألتنا من باب أولى، وهم داود (١)، وابن حزم في المسألة (٢)، ومحمد بن مسلمة (٣).

• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، قالت: قال لي النبي ﷺ: "ناوليني الخُمْرة (٤) من المسجد"، قالت: قلت: إني حائض، قال: "إن حيضتك ليست في يدك" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد وهي حائض، وهذا هو التناول للشيء في مسألتنا، مما يدل على الجواز (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف الثوري وإسحاق (٧)، وزيد بن أسلم (٨)، والحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية في وجه (١١)، والحنابلة في قول (١٢)؛ فقالوا: لا يجوز.

واحتجوا (١٣): بعموم حديث "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (١٤)، ولغلظ حدث الحائض (١٥).

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٥ - ٤٤٢] مؤاكلة الحائض جائزة:

إذا حاضت المرأة، فيجوز أن يُؤكل معها، وعليه الإجماع.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول عن مؤاكلتها: "وهو قول أهل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 681 (SanadKitab #32535, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.