Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 682

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٢٥ - ٤٤٢] مؤاكلة الحائض جائزة

العلم، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا" (١). ونقله عنه الشوكاني (٢).

ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع، بعد قوله: "لا تكره مؤاكلة الحائض، . .، " (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن له -الزوج- مؤاكلتها ومشاربتها" (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول بعد العبارة السابقة: "وهذا كله متفق عليه" (٦)، ولعله يريد الاتفاق المذهبي.

ابن سيد الناس (٧٣٤ هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "وهذا مما أجمع الناس عليه"، وهو يريد بالناس هنا العلماء، وإلا فلا قيمة لإجماع العامة. ونقله عنه الشوكاني (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والحنابلة (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة ﵂، قالت: "كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي فيضع فاه على موضع فيّ" (١١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان يأكل ويشرب مع عائشة وهي حائض، مما يدل على مسألتنا بالسنة الفعلية بالمطابقة (١٢).

٢ - حديث أنس بن مالك ﵁، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ، فأنزل اللَّه ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه ﷺ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (١٣).

• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على إباحة كل شيء إلا النكاح، و"شيء" نكرة في سياق الإثبات، أكدت بكل، تدل على العموم، حتى يثبت مانع، مما يدل على جواز

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 682 (SanadKitab #32535, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.