Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 650

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٨ - ٤٢٥] الحائض لا تصلي

٢ - أن الطهارة في بنات آدم أصل، والحيض عارض، فإذا لم يظهر العارض، وجب بناء الحكم على الأصل، وإن طال (١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٨ - ٤٢٥] الحائض لا تصلي:

إذا حاضت المرأة، فإن الصلاة لا تجب عليها أثناء الحيض.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات فرضها ونفلها" (٢). نقله عنه النووي (٣).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض" (٤).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها" (٥).

وقال: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يُعَدُّوا في أهل الإسلام" (٦).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فبان بذلك أن الحائض لا تصلي، وهذا إجماع" (٧).

وقال: "وهذا نص ثابت عنه ﵊ (٨)، في أن الحيض يمنع من الصلاة، وهذا إجماع من علماء المسلمين، نقلته الكافة، كما نقلته الآحاد العدول، ولا مخالف فيه إلا طائفة من الخوارج، يرون على الحائض الصلاة" (٩).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن فرض الصلاة ساقط عن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 650 (SanadKitab #32535, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.