Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 687

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٣٠ - ٤٤٧] كل نقاء ليس طهرا مستقلا للملفقة في العدة والطلاق

والحنفية (١)؛ والمالكية في المشهور (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، أنه كان النساء يبعثن إليها بالدُّرْجة فيها الكُرْسُف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (٥).

• وجه الدلالة: أن الحديث فيه فتوى من عائشة ﵂، أن الطهر يكون بالقصة البيضاء، وهي -كما سبق- أعرف الناس فيما يخص النساء.

• الخلاف في المسألة: خالف ابن حبيب (٦)، فقال: لا تطهر المرأة إلا بالجفوف، وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء.

واحتج بأن أول الحيض دم، ثم صفرة، ثم كدرة، ثم يكون نقاء كالقصة، ثم ينقطع، فالقصة علامة قرب الطهر، وليست الطهر (٧).

ولكن وجدت أن ابن رشد نقل عن ابن حبيب أنه يرى الطهر بالقصة أو الجفوف، أيهما وقع (٨)، وبهذا لا يكون مخالفًا لمسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.

وخالف المالكية في قولٍ (٩)، بأن من كانت عادتها الطهر بالجفوف، فرأت القصة، أنها لا تطهر حتى ترى الجفوف، فلا تكون القصة بهذا طهرًا في هذه المسألة.

قالوا: لأن الجفوف أبلغ من القصة في النقاء والطهر (١٠).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وقد عبر ابن رشد باختلاف الفقهاء في المسألة (١١)، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٠ - ٤٤٧] كل نقاء ليس طهرًا مستقلًّا للملفَّقة في العدة والطلاق:

إذا كانت المرأة تحيض يومًا وتطهر يومًا باستمرار، فإن كل طهر من الأطهار

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 687 (SanadKitab #32535, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.