Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 677

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٢١ - ٤٣٨] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء

الصلاة والسلام: "لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ " قلن: بلى، قال: "فاخرجن" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ عبر بقوله: "لعلها تحبسنا"، مما يدل على أنها ممنوعة من الطواف، ثم أكد ذلك بأنه لم يبح لها الطواف مع الحيض، واللَّه تعالى أعلم (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في النفساء (٣)، فقال: يجوز لها الطواف.

واحتج بأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما خلاف ابن حزم في النفساء؛ فغير معتبر؛ لمخالفته النص الصريح، وللإجماع قبله، ولعدم متابعته على قوله، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١ - ٤٣٨] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء:

إذا طافت الحائض أو النفساء بالبيت، فلا يصح منهما الطواف حتى تطهر.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض، ولا تطوع". نقله عنه النووي (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وفيه (٥) دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه" (٦). ونقله عنه العراقي (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (١١).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال لها: "اصنعي ما يصنع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 677 (SanadKitab #32535, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.