Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 691

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٣٤ - ٤٥١] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس

[٣٣ - ٤٥٠] الدم الأسود حيض:

دم المرأة يختلف، فمنه الأسود، ومنه الأحمر، ومنه الأصفر، فأما الأسود فهو حيض بلا شك، ونُقل عليه الإجماع، وممن نقله: ابن حزم، والكاساني، وابن قدامة كما سيأتي.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الدم الأسود المحتوم حيض فصيح، إذا ظهر في أيام الحيض، ولم يتجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام" (١).

وقال: "وقد صح النص، والإجماع، واللغة، على أن الدم الأسود حيض" (٢).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "أما لونه -أي الحيض- فالسواد حيض بلا خلاف" (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فالأسود حيض بلا خلاف" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع: حديث عائشة ﵂، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: "إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ عرّف الحيض بأنه دم أسود، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٤ - ٤٥١] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس:

إذا خرج الدم بعد ولادة المرأة؛ فإن هذا الدم دم نفاس، وقد نقل ابن حزم الإجماع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 691 (SanadKitab #32535, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.