Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 690

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٣٢ - ٤٤٩] المسح بفرصة المسك غير واجب

واحتجوا بقول (١) ابن عباس: "أما ما رأت الدم البحراني، فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة، فلتغتسل" (٢).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٢ - ٤٤٩] المسح بفرصة المسك غير واجب:

إذا طهرت المرأة من الحيض، وأرادت الغسل، فإن المسح بفرصة مسك غير واجب، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم.

والفِرْصة هي: قطعة قطن أو خرقة، تستعملها المرأة في مسح دم الحيض (٣).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "أمر رسول اللَّه ﷺ بأن تتطهر بالفرصة المذكورة (٤) -وهي القطعة- وأن تتوضأ بها، وإنما بعثه اللَّه تعالى مبينًا ومعلمًا، فلو كان ذلك فرضًا، لعلمها ﵇ كيف تتوضأ بها، أو كيف تتطهر، فلما لم يفعل؛ كان ذلك غير واجب، مع صحة الإجماع جيلًا بعد جيل، على أن ذلك ليس واجبًا" (٥). نقله عنه ابن مفلح (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)؛ والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).

• مستند الإجماع: أن التطهر المأمور به هو الذي يكون بالماء أو التراب، أما غير ذلك؛ فليس فيه الوجوب، ولم يأتِ دليل بالوجوب، واللَّه تعالى أعلم (١١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 690 (SanadKitab #32535, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.