Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 689

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٣١ - ٤٤٨] انقطاع الدم ساعة كاتصاله

دمها، وعلى هذا حكى الطحاوي الإجماع، والعبارة عامة، فسآخذها على عمومها دون الدخول في التفصيلات.

• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "قد أجمعوا أنه لو انقطع ساعة أو نحوها، أنه كدم متصل" (١). نقله عنه ابن عبد البر (٢).

المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث يقول: "والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض، فهو كالدم المتوالي (٣)، . .، ووجهه أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة في رواية (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قول عائشة ﵂ للنساء اللاتي يبعثن إليها بالدُّرْجة (٨) فيها الكُرْسُف (٩)، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء" (١٠).

• وجه الدلالة: أن عائشة أمرت النساء بعدم التعجل، وانقطاع الدم ساعة ثم رجوعه كثيرًا ما يحصل، فلزم عدم التعجل في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن الدم كثيرًا ما يجري مرة وينقطع أخرى، فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه القليل، كما لو انقطع أقل من ساعة (١١).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (١٢)، فقالوا: الطهر ساعة يكفي في ثبوت الطهر، إلا أن ترى ما يدل على خلافه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 689 (SanadKitab #32535, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.