النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[١٤ - ٤٣١] تحريم الوطء حال النفاس:
إذا نفست المرأة، فإنه يحرِّم عليها الوطء، وعليه حكي الإجماع (١).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد" (٢)
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه" (٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" (٤).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة" (٥).
وقال: "أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة" (٦).
ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: "ويحرم به -النفاس- ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا" (٧).
القنوجي (١٣٠٧ هـ) حيث يقول: "وهو، أي: النفاس، كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، . . .، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك" (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠).