وعليه انعقد الإجماع" (١).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة ﵂، أنها قالت: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (٢).
• وجه الدلالة: أن عائشة ﵂ ذكرت أنهن كنّ يؤمرن بالقضاء، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة (٣).
٢ - حديث عائشة ﵂، قالت: "كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول اللَّه ﷺ" (٤).
• وجه الدلالة: أن عائشة ﵂، ذكرت أنه كانت تقضي رمضان، وأنها كانت لا تستطيع أن تتم القضاء إلا في شعبان، مما يدل على أنها واجب عليها، وإلا لما سمته قضاءً، ولما حرصت أن تقضي قبل رمضان.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[١٢ - ٤٢٩] دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع:
إذا نفست المرأة، فإنه يمنعها النفاس مما يمنع منه الحيض.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (٥).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد" (٦).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "دم النفاس عند الولادة، وحكمه في الصلاة كحكم دم الحيض بإجماع" (٧).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه