Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 644

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
  4. [٢١٣/ ٣] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف.

• الدليل الثاني: أن المقذوف قد أصيب بالعار بسبب القذف، فكان له الحق في مطالبة القاذف لدفع العار عن نفسه (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١٣/ ٣] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، فإنه ليس للإمام أن يقيم حد القذف إلا إذا طالب المقذوف بذلك، ورفع أمره للإمام.

أما مسألة إن مات المقذوف فهل يسقط الحد، أو ينتقل الحق لورثته في المطالبة، فهي مسألة خلافية غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "وحد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعا" (٢). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان: أحدهما: مطالبة المقذوف. . . ولا نعلم خلافًا في هذا" (٣).

وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "ولا تجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته" (٤). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "يشترط لإقامة الحد على القاذف شرطان: أحدهما: مطالبة المقذوف. . . ولا نعلم في هذا كله خلافًا" (٥).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "وهذا الحد يستحقه المقذوف،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 644 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.