Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 648

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
  4. [٢١٤/ ٣] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع.

الدليل الثالث: أن الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة ﵁ قذفوه بامرأة، ولم يحدهم عمر ﵁ إلا حدًا واحدًا (١).

الدليل الرابع: أن الحد إنما وجب على فعل القذف، والقذف إن كان بكلام واحد فهو فعل واحد، فلم يجب به إلا حد واحد (٢).

الدليل الخامس: أن المقصود من الحد هو دفع المعرَّة عن المقذوف وبيان كذب القاذف، وهذا يمكن تحصيله بعد واحد على القاذف (٣).

الدليل السادس: القياس على من زنى مرارًا بأكثر من امرأة، أو سرق مرارًا من أكثر من شخص قبل أن يقام عليه الحد، فكما أنه لا يقام عليه إلا حد واحد، فكذا من قذف أكثر من شخص قبل أن يقام عليه الحد (٤).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف جماعة فيجب لكل واحد منهم حد، سواء قذفهم بكلمة واحدة أو بكلام متفرق. وهو قول الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)، وبه قال عثمان البتي، وأبو ثور، وابن المنذر (٧).

القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من قذف جماعة بكلام متفرق فعليه لكل واحد منهم حد، أما إن قذفهم بكلام واحد فيلزمه حد واحد فقط.

وهو قول الحنابلة (٨)، وبه قال عطاء، والشعبي، وقتادة، وابن أبي ليلى (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 648 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.