Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 649

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
  4. [٢١٥/ ٣] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد.

• دليل المخالف: استدل من أوجب تعدد الحد بقذف الجماعة بما يلي:

الدليل الأول: أن القاذف قد ألحق العار بقذف كل واحد منهم، فلزمه لكل واحد منهم حد، كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف (١).

الدليل الثاني: أن القاذف لو أقام بيِّنة الزنا على من قذفهم فإنه يُحد كل واحد منهم حد الزنا، فكذا إذا لم يأت ببيِّنة وجب أن يُحد هو حد القذف لكل واحد منهم؛ لأن حد القذف في جهته في مقابلة حد الزنا في جهتهم (٢).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية، والحنابلة، ومن نقل الاتفاق لعله لم يبلغه الخلاف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١٥/ ٣] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدًا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص جماعة كعشرة أشخاص مثلًا، فعفا أكثرهم، أو كلُّهم إلا واحدًا، طالب بإقامة حد القذف على القاذف، فإنه يُطلب من القاذف البينة، فإن لم يكن له بينة، فإنه يقام الحد على القاذف، وعفو التسعة الباقين لا يُسقط عنه الحد.

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "إجماعهم على أنه لو عفا أحد المقذوفين كان لمن جمعه القذف معه أن يقوم -إن شاء- بحده، ولو كانوا عشرة أو أكثر، فعفا التسعة، كان للباقي القيام في حَدِّه، وحُدَّ القاذف له" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤)، والشافعية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 649 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.