Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 651

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
  4. [٢١٦/ ٣] المقذوف أن كان غائبا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيا.

المطالبة، فمطالبة الورثة في هاتين المسألتين غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبًا، فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيًّا" (١).

وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "وأجمعوا على المقذوف إذا كان غائبًا، فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حيًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن في القذف حق للآدمي بدفع العار عن نفسه، فلا يستوفى قبل طلبه، كسائر حقوقه (٥).

الدليل الثاني: أن القاذف قد يكون صادقًا في قوله، فإعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف (٦).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد القذف لا يختص بطلبه المقذوف، فمن رفع أمر القاذف للإمام وجب على الإمام قبوله، وإقامة الحد على المقذوف ولو لم يطلب المقذوف إقامة الحد.

وبه قال ابن أبي ليلى (٧)، والظاهرية (٨).

• دليل المخالف: استدل القائلون باستيفاء حد القذف ولو لم يطلب المقذوف ذلك بما يلي:

الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب ﵁ جلد أبا بكرة ﵁، ونافعًا، وشبل بن معبد، حين رآهم قذفة، ولم يشاور في ذلك المغيرة بن شعبة ﵁.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 651 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.