Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 652

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
  4. [٢١٧/ ٣] من قذف ميتا فلولده ذكرا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا, ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف.

الدليل الثاني: أن حد القذف كغيره من الحدود التي لا يشترط فيها مطالبة المجني عليه فيها، فالسرقة لا يشترط فيها مطالبة المسروق منه بالحد، والزنا لا يشترط مطالبة المزني بها بالحد، وكذا سائر الحدود التي من جملتها حد القذف (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن ابن أبي ليلى، والظاهرية، ولعل ابن المنذر لم يبلغه الخلاف، أو لم يعتبر الخلاف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١٧/ ٣] من قذف ميتًا فلولده ذكرًا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا, ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحد، وكان المقذوف ميتًا، فإن لأولاده من الذكور والإناث، ولأولاد الابن أن يطالبوا بالحد.

وكذا للأب والجد وإن علا أن يطالب بالحد.

ويتبين مما سبق أنه لو قذف شخصًا حيًا ثم مات المقذوف قبل المطالبة فمسألة أخرى غير مرادة (٢).

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "إذا كان ميتًا فلا خلاف في أن لولده ذكرًا كان أو أنثى، ولابن ابنه وبنت ابنه وإن سفلوا, ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٤)، والشافعية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 652 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.