والمالكية (١)، والحنابلة (٢).
القول الثاني: جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حرًا، وعشرون جلدة إن كان عبدًا.
وهو قول الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤) وبه قال الظاهرية (٥).
القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن (٦).
وسيأتي بيان أدلة كل فريق مفصلًا، في ثنايا مسائل هذا الباب (٧).