الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
[٢٢٠/ ٤] تحريم الخمر.
• المراد بالمسألة: من الأمور التي حرَّمها اللَّه تعالى ورسوله ﷺ شرب الخمر، وهذا التحريم لم يخالف فيه أحد من أهل العلم.
والمراد هنا بيان تحريم الخمر، على خلاف بينهم في ضابط الخمر المحرَّم، هل هو خاص بعصير العنب، أو عام في كل عصير، كما سبق بيانه (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "وأجمعوا على تحريم الخمر" (٢). وقال المهلب بن أبي صفرة (٤٣٥ هـ): "تحريم الخمر في الكتاب والسنة والإجماع"، نقله عنه ابن بطال (٣).
وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "الخمر حرام بنص القرآن، وسنة رسول اللَّه ﷺ، وإجماع الأمة" (٤). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "تحريم الخمر المجتمع على تحريمها" (٥).
وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "وقد ثبت تحريم الخمر باتفاق من الأئمة" (٦).