وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد" (١). وقال المرغينانى (٥٩٣ هـ): "جاءت السنة متواترة أن النبي ﵊ حرم الخمر، وعليه انعقد الإجماع" (٢).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "وثبت عن النبي ﷺ تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، وأجمعت الأمة على تحريمه" (٣) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٤). وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "اتفق العلماء على تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر" (٥).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر" (٦). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرها" (٧).
وقال الزركشي (٧٧٣ هـ): "تحريم الخمر إجماع أو كالإجماع" (٨).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام" (٩). وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ): "أما شرب ما يسكر بالفعل فهو حرام وفسق بالإجماع" (١٠). وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): "وأجمع المسلمون على تحريم الخمر" (١١).