Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 683

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٢٤/ ٤] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر.

من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل" متفق عليه (١).

الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) (٢).

الدليل الثالث: عن جابر ﵁: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي ﷺ: (أوَمسكر هو)؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه ﷺ: كل مسكر حرام. . . الحديث) (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٢٤/ ٤] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر.

• المراد بالمسألة: عصير العنب النيئ إذا غلى وقذف بالزبد فإنه هو الخمر الذي جاء ذِكر تحريمه وذمِّه في الكتاب والسنة.

ويتبين مما سبق أن عصير العنب إن طُبخ، أو لم يشتد ويقذف الزبد فهو غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (٣٢١ هـ): "فاتفقت الأمة أن عصير العنب الذي اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر، وإن مستحله كافر" (٤) ونقله عنه ابن عبد البر (٥) والقرطبي (٦).

وقال الجصاص (٣٧٠ هـ): "والخمر هي عصير العنب النَّي المشتد،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 683 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.