Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 684

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٢٤/ ٤] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر.

وذلك متفق عليه أنه خمر" (١).

وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ، إذا غلى وقذف بالزبد وأسكر، أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر" (٢).

وقال البيهقي (٤٥٨ هـ): "الخمر وهي ما غلى من عصير العنب، فهذا ما لا اختلاف فى تحريمه بين المسلمين" (٣).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمعوا أن عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وأسكر الكثير منه أو القليل أنه الخمر المحرمة بالكتاب، والسنة المجتمع عليها. وأن مستحلها كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا كله ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى وسائر العلماء" (٤).

وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب الني إذا اشتد فأسكر" (٥). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "واتفقوا على أن عصير العنب التي إذا اشتد وتغير طعمه وقذف بزبده، فهو خمر حرام" (٦).

وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد، فإنه يحرم تناول قليله وكثيره بالاتفاق" (٧). وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): "فالخمر تطلق على عصير العنب المشتد حقيقة إجماعًا" (٨).

وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "الخمر يطلق على عصير العنب المشتد إطلاقًا حقيقًا إجماعًا" (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 684 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.