قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "يجب الحد على من شرب قليلًا من المسكر أو كثيرًا، ولا نعلم بينهم خلافًا في ذلك، في عصير العنب غير المطبوخ" (١)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يُسكر" (٣). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها" (٤).
وقال العراقي (٨٠٦ هـ): "أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يُسكر" (٥). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره" (٦).
وقال أبو الطيب (١٣٢٩ هـ): "أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام، وأن الحد واجب في القليل منها والكثير" (٧).