Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 687

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٢٦/ ٤] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.

قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "يجب الحد على من شرب قليلًا من المسكر أو كثيرًا، ولا نعلم بينهم خلافًا في ذلك، في عصير العنب غير المطبوخ" (١)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يُسكر" (٣). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها" (٤).

وقال العراقي (٨٠٦ هـ): "أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يُسكر" (٥). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره" (٦).

وقال أبو الطيب (١٣٢٩ هـ): "أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام، وأن الحد واجب في القليل منها والكثير" (٧).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 687 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.