Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 690

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٢٨/ ٤] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٢٧/ ٤] يحرم قليل الخمر وكثيره.

[٢٢٨/ ٤] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.

• المراد بالمسألتين: هاتان المسألتان أعم من المسألتين السابقتين، فالسابقتان هما في الخمر المتخذ من عصير العنب، أما هاتان المسألتان فهما في كل خمر، وهي عند الحنفية خاصة بعصير العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، وعند الجمهور هي كل مسكر.

فمن شرب من هذا الخمر -على الخلاف في ضابطه-، فإنه قد ارتكب محرَّمًا، ووجب عليه الحد.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "كل شيء أسكر كثيره أحدًا من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر، حرام ملكه، وبيعه، وشربه، واستعماله على أحد، وعصير العنب، ونبيذ التين، وشراب القمح، والسيكران (١)، وعصير كل ما سواها، ونقيعه، وشرابه، طُبخ كل ذلك أو لم يطبخ ذهب أكثره أو أقله، سواء في كل ما ذكرنا، ولا فرق، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي سليمان وغيرهم، وفي هذا اختلاف قديم وحديث، بعد صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها" (٢).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمعوا على أن قليل الخمر من العنب فيه من الحد مثل ما في كثيرها ولا يراعى السكر فيها" (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 690 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.