Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 691

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٢٨/ ٤] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد.

وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد" (١). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): "يحد شاربها قليلًا أو كثيرًا لإجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم على ذلك" (٢).

وقال ابن رشد (٥٩٥ هـ): "فأما الموجِب فاتفقوا على أنه شُرْب الخمر دون إكراه، قليلها وكثيرها" (٣). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "وأجمعوا أن في شرب قليل الخمر وكثيرها الحد، لا أعلم فيه خلافًا بين الصحابة ﵃، والتابعين، وفقهاء المسلمين" (٤).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا" (٥).

وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "أجمع المسلمون على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلًا أو كثيرًا، ولو قطرة واحدة" (٦).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 691 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.