• وجه الدلالة: الحديث عام بعقاب شارب الخمر، ولم يقيده بشرب ما أسكر منه، فكل خمر يحرم شربه مطلقًا (١).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم) (٢).
• وجه الدلالة: الحديث أمر بأن ما نهى عنه الشارع فيجب اجتنابه كلَّه، والخمر من جملة ما نهى عنه الشارع.
النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، مع التنبيه إلى أن الإجماع هو في تحريم قليل الخمر مع خلافهم فيما يقع عليه اسم الخمر (٣)، واللَّه تعالى أعلم.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 692 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6497)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.