Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 652

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٨ - ٤٢٥] الحائض لا تصلي

وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" (١).

منلا خسرو (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "فثبت به حكم الصلاة عبارةً، وحكم الوطء والصوم دلالةً؛ لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء" (٢).

داماد (١٠٧٨ هـ) حيث يقول: "يمنع الصلاة والصوم؛ للإجماع عليه" (٣).

الزرقاني (١١٢٢ هـ) حيث يقول: " (فاتركي الصلاة) (٤) تضمن نهي الحائض عن الصلاة، وهو للتحريم، ويقتضي فساد الصلاة بالإجماع" (٥).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "يتضمن (٦) نهي الحائض عن الصلاة، وتحريم ذلك عليها، وفساد صلاتها، وهو إجماع" (٧).

ويقول: "وهو إخبار (٨) يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة، وكونهما لا يجبان عليها، وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض" (٩).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعوا أن الحائض لا تصلي" (١٠).

ويقول: "والحديث يدل على عدم وجوب الصوم والصلاة على الحائض حال حيضها، وهو إجماع" (١١).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة ﵂، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، إن ذلك عرق, ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (١٢).

• وجه الدلالة: أن فاطمة ﵂ قالت: (أفأدع الصلاة)، يعني تفعل في الاستحاضة كالحيض، فقال ﵊: "لا"، فدل بالمفهوم أنها تدع الصلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 652 (SanadKitab #32535, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.