Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 704

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٣٣/ ٤] من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد.

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (١)، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن الحد لا يثبت بمجرد فعل ما يوجبه من زنى أو سرقة أو نحو ذلك، بل لا بد من إضافة شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند الحاكم، أما إذا لم يثبت عند الحاكم فلا يلزمه الحد، وحينئذ فإن جميع ما فعله من شرب الخمر مما يوجب الحد إذا لم تثبت عند الحاكم إلا مرة واحدة كان كشرب مرة واحدة، فوجب فيها حد واحد (٣).

الدليل الثاني: القياس على الأيمان، فكما أن الأيمان تتداخل في كفاراتها، فكذا الحدود.

الدليل الثالث: أن المقصود من الحد هو الزجر والارتداع، وهذا يكون بالحد مرة واحدة (٤).

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحدود لا تتداخل، وعليه لكل مرة شرب فيها الخمر، حد مستقل. وهو قول الظاهرية (٥).

• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم النصوص الموجبة لإقامة الحد سواء على الزاني أو السارق أو شارب الخمر، وليس فيها التفريق بين كون الشرب حدث قبل إقامة الحد أو بعده (٦).

الدليل الثاني: قياسًا على حد القذف، فكما أنه من قذف أكثر من شخص حُد لكل شخص حد مستقل، فكذا سائر الحدود (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 704 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.