Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 711

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
  4. [٢٣٨/ ٤] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين.

الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر

[٢٣٨/ ٤] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين.

• المراد بالمسألة: من طُرق إثبات حد شرب الخمر الإقرار، ومن صور الإقرار المجمع على إثبات الحد بها أن من أقر على نفسه مرتين عند الإمام أنه شرب الخمر المُسكر، ولم يرجع عن إقراره، فإنه يقام عليه الحد بموجب إقراره.

ويُنبه إلى أنه ليس المراد أن الإقرار مرتين شرط في الحد، وأن من أقر مرة لم يجب عليه الحد، وإنما المراد أن الإقرار مرتين موجب للحد، أما الإقرار مرة واحدة فهو موضع خلاف غير مراد في المسألة.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "واتفقوا أنه إن أقر مرتين كما قلنا في إقراره بالزنا، وثبت، أنه يُحد" (١). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أنه إن أقر بشرب الخمر مرتين، وثبت، أنه يُحد" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن من أقر على نفسه بالشرب فقد ثبت ارتكابه لما أوجب الحد، ولا يوجد نص في اشتراط عدد معين في الإقرار كما هو في الزنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 711 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.