النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٣٩/ ٢٠] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين.
[٢٤٠/ ٢١] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر.
• المراد بالمسألتين: الشهادة من طرق إثبات حد شرب الخمر، ومن صور إثبات الحد بالشهادة أن يشهد اثنان عدلان على شخص أنهما رأياه يشرب الخمر.
ويتبين مما سبق أن شهادتها إن كانت ليست معتمدة على الرؤية وإنما وجدا منه رائحة الخمر، أو رأياه يتقيأ الخمر، ذلك غير مراد (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب خمرًا" (٢). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب الخمر" (٣)
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن حد الشرب كسائر الحدود، فيثبت بشهادة العدلين، وليس ثمة دليل على اشتراط أكثر من شاهدين كما هو في حد الزنا.