Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 718

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
  4. [٢٤٢/ ٤] لا تقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر.

الأول: أن الخلاف قد ورد عن علي ﵁ أنه لا يرى الجلد بمجرَّد الرائحة، وكذا عن عبد اللَّه بن الزبير ﵄ إنما يرى الجلد بالرائحة مع القرينة، فدعوى عدم المخالف غير محققة.

الثاني: أن دعوى كون عمر وعثمان وابن مسعود ﵃ رأوا الجلد بمجرَّد الرائحة والقيء منازع فيها، فأما أثر عمر ﵁ فإنه قد جاء في بعض الروايات أن عمر ﵁ إنما جلده بموجب إقراره (١).

وأما أثر عثمان ﵁ فإنه إنما أقامه بشهادة حمران أنه رآه يشربها، فكان الجلد لا بموجب القيء، وإنما لما اعتضد معها من شهادة حمران بالرؤية.

وأما أثر ابن مسعود ﵁ فليس صريحًا في أن ابن مسعود ﵁ أقام الحد بموجب الرائحة، كما قال النووي بعد ذكره للحديث: "ويحمل أيضًا أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر" (٢).

[٢٤٢/ ٤] لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد شرب الخمر، وكان ثبوته بموجب الشهادة، فإنه يشترط أن يكون الشهود كلهم رجال، ولا تصح شهادة النساء.

وهنا ينبه إلى أمرين: الأول: لو ثبت الحد بالإقرار، كأن أقرت المرأة على نفسها بشرب الخمر، فغير مراد.

الثاني: إن كان موجب الحد وقع في مجمع نسائي محض، كالحمام، فعدم قبول شهادة النساء حينئذٍ غير مراد.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 718 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.