Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 727

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
  4. [٢٤٧/ ٤] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم.

الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١).

• وجه الدلالة: الآية دلالة على أنه لا إثم على المكرهة على الزنا فيلزم أن لا يجب عليها الحد، فمن باب أولى العفو عن الإكراه في شرب الخمر، لأنه لا يتعلق به حق للغير (٢).

الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: (إن اللَّه تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (٣).

• وجه الدلالة: الحديث نص في عدم معاقبة المخطئ والناسي، والمُكرَه، وعدم لحوق الإثم بهم، وهذا عام يدخل فيه شارب الخمر (٤).

الدليل الرابع: أن الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (٥).

الدليل الخامس: أن المقصود من الحد هو الردع والزجر له حتى لا يعود، والمُكره هو منزجر في الأصل (٦).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 727 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.